الشيخ فاضل اللنكراني

148

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 2 : لا يشترط ذلك بحضور الإمام عليه السلام وإذنه ، ولا إذن نائبه الخاصّ أو العامّ ، فيجب الدفاع على كلّ مكلّف بأيّة وسيلة بلا قيد وشرط « 1 » . مسألة 3 : لو خيف على زيادة الاستيلاء على بلاد المسلمين وتوسعة ذلك وأخذ بلادهم أو أسرهم ، وجب الدفاع بأيّة وسيلة ممكنة 1 .

--> ( 1 ) - لم يتعرّض المؤلّف قدس سره لشرح هذه المسألة ، ولعلّه اكتفى بوضوحها في شرح المسألة المتقدّمة .